للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الله، ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عيَّن للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرها، فإذا لم يكن لذلك حد في الشرع، ولا في اللغة، كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه إجارة فهو إجارة.

[القول الثاني]

لا تنعقد بلفظ البيع، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ووجه مرجوح في مذهب الحنابلة (١).

[وجه من قال: لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع]

[الوجه الأول]

أن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع، ولا يكون كناية فيها أيضًا؛ لأن لفظ البيع ينافي قوله (إلى سنة) فلا يكون صريحًا، ولا كناية (٢).

[الوجه الثاني]

أن لفظ الإجارة يخالف البيع في الاسم والحكم فلم ينعقد بلفظه كالنكاح (٣).

والراجح مذهب الجمهور لقوة أدلته.

* * *


(١) روضة الطالبين (٥/ ١٧٣)، غاية البيان بشرح زبد ابن رسلان (ص: ٢٢٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٣)، الإنصاف (٦/ ٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٠)، المبدع (٢/ ٣٠٠).
(٢) انظر الإقناع للشربيني (٢/ ٣٤٩).
(٣) المهذب (١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>