للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع عشر

في اشتراط اتحاد الدينين حلولًا وأجلًا

[م-١١٢٩] من لا يشترط مديونية المحال عليه كالحنفية لا يتأتى مثل هذا الشرط في مذهبهم؛ لأن اشتراط اتحاد الدينين يلزم منه اشتراط وجود دينين محال به، ومحال عليه، وهذا ليس بشرط عند الحنفية، فتصح الحوالة على المحال عليه عندهم، ولو لم يكن مدينًا.

وأما من يشترط وجود دين على المحال عليه فاختلفوا في اشتراط اتحاد الدينين على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يشترط حلول الدين المحال به، وأما الدين المحال عليه فيصح مؤجلًا ومعجلًا. فإن كان الدين المحال به غير حال فلا تجوز إلا أن يكون الدين الذي ينتقل إليه حالًا، ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيجوز، وهذا مذهب المالكية (١).

[وجه هذا القول]

أما وجه اشتراط حلول الدين المحال به؛ فلأنه إذا كان الدين المحال به مؤجلًا، وكان الدين المحال عليه مؤجلًا، كان هذا يعني الوقوع في بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز.


(١) المنتقى للباجي (٥/ ٧٠)، مواهب الجليل (٥/ ٩٢ - ٩٣)، شرح الخرشي (٦/ ١٨)، التاج والإكليل (٥/ ٩٢ - ٩٣)، شرح ميارة (١/ ٣٣٠)، الشرح الصغير (٣/ ٤٢٦)، منح الجليل (٦/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>