للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ست سنين، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

[دليل من قال: بالتحديد بالسن.]

[الدليل الأول]

(ح-٣٢) بما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو ابن شعيب عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته (٢).

[صحيح لغيره] (٣).

والحق أن الحديث ليس صريحًا في الباب، فقد يقال: إن التكليف بالصلاة ليس متوقفًا على مجرد التمييز، ولو كان كذلك لأمر بها قبل السابعة؛ لأن فعل الصلاة يتطلب فعل الطهارة بنوعيها: الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وإدراك واجبات الصلاة، وهذا فيه نوع مشقة لا تخفى، لذلك علق الأمر بالسن السابعة والتي يصبح الطفل فيها مستعدًا للقيام بالواجبات، ولم يعلق على سن التمييز، والله أعلم.


(١) المرجع السابق. ويذهب القانون الأردني في مادته (٤٤) من القانون المدني: «كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد للتمييز» ونصت المادة (١١٨/ ٣) سن التمييز سبع سنوات كاملة. ويقول السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (١/ ٢٩٤) (١٥٣): «يعتبر الصبي مميزًا من وقت بلوغه سن التمييز، أي من سن السابعة إلى وقت بلوغه سن الرشد: أي سن الإحدى والعشرين».
(٢) المسند (٢/ ١٨٧).
(٣) سبق تخريجه، انظر كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية للمؤلف (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>