(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢٤٠)، ولعله يقصد بالعقل هنا التمييز. (٣) روضة الطالبين (٣/ ٤١٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤١)، الإقناع للشربيني (١/ ١١٤)، المجموع (٩/ ٤٤٣). وقال في السراج الوهاج (ص: ١٨٢): «التمييز: وهو من سبع سنين إلى ما فوق». وقال في مغني المحتاج (٢/ ٣٨): «وظاهر كلامهم - يعني فقهاء الشافعية - الاكتفاء بالتمييز - يعني في التفريق بين الأم وولدها - وإن حصل قبل السبع، وعبارة الجمهور إلى سبع سنين، فيجوز أن يكون إطلاقهم لذلك؛ لأنه مظنة التمييز، كما في الحضانة وغيرها، ويجوز أن يعتبر هنا منع التمييز قبلها، ليحصل له قوة واستبدال على الانفراد». قلت: لعل ذكرهم السبع من باب أنه غالبًا ما يكون في السن السابعة، وليس المراد التحديد، ولذلك قال في إعانة الطالبين (٤/ ١٠٢): «وسن التمييز غالبًا سبع سنين أو ثمان تقريبًا، وقد يتقدم على السبع، وقد يتأخر عن الثمان، والمدار على التمييز، لا على السن». وانظر الإقناع للشربيني (٢/ ٤٩٠)، وكفاية الأخيار (١/ ٤٤٧). (٤) التقرير والتحبير (٢/ ٣١٨)، جاء في كتاب الإنصاف (٩/ ٤٣٠): «أكثر الأصحاب يقول: إن حد سن التمييز سبع سنين». وفي القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ١٦): «واختلف أصحابنا في سن التمييز، فالأكثر على أنه سبع سنين».