للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي: ومعنى الحظ أن يكون لليتيم مال في بلده، فيريد نقله إلى بلد آخر، فيقرضه من رجل في ذلك البلد، ليقضيه بدله في بلده، يقصد بذلك حفظه من الغرر في نقله، أو يخاف عليه الهلاك من نهب، أو غرق، أو نحوهما، أو يكون مما يتلف بتطاول مدته، أو حديثه خير من قديمه، كالحنطة ونحوها، فيقرضه خوفًا أن يسوس، أو تنقص قيمته، وأشباه هذا، فيجوز القرض؛ لأنه مما لليتيم فيه حظ فجاز، كالتجارة به.

وإن لم يكن فيه حظ، وإنما قصد إرفاق المقترض، وقضاء حاجته، فهذا غير جائز؛ لأنه تبرع بمال اليتيم، فلم يحز كهبته» (١).

[الدليل الخامس]

(ح-١٠٨١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة،

عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد، أو يحتبي بثوب واحد، ليس بينه وبين السماء شيء (٢).

[تفرد محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بزيادة (في بيعة) وقد رواه أصحاب أبي هريرة بلفظ: نهى عن بيعتين وعن لبستين، وهو المحفوظ] (٣).


(١). المغني (٤/ ١٦٧).
(٢). المسند (٢/ ٤٣٢).
(٣). كنت قد خرجت الحديث فيما سبق وأشرت إلى أن الحديث رواه أحمد (٢/ ٤٧٥)، وأبو داود (٣٤٦١)، والترمذي في السنن (١٢٣١)، والنسائي في المجتبى (٤٦٣٢)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٠)، وأبو يعلى في المسند (٦١٢٤)، وابن حبان في صحيحه (٤٩٧٣)، والحاكم في المستدرك (٢٢٩٢)، والبيهقي في السنن (٤/ ٣٨١) من طرق كثيرة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وكنت قد حسنت الحديث فيما سبق، ثم ظهر لي أن محمد بن عمرو قد خالف غيره، ولو كان الأمر هو تفرده لاحتمل مع أنه خفيف الضبط، أما وقد خالف أخص أصحاب أبي هريرة كالأعرج وابن سيرين وغيرهما فإنها لا تحتمل مخالفته. وقد انتقد ابن معين روايته عن أبي سلمة، فقال حين سئل عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له؟ وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته، ثم يحدث به مرة أخرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
فإذا كان الحديث قد رواه جماعة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: نهى عن بيعتين ولبستين بدون زيادة لفظ (في بيعة) فلا يشك الباحث في شذوذ هذه اللفظة، وممن خالف محمد بن عمرو:
الأول: حفص بن عاصم كما في صحيح البخاري (٥٨٤، ٥٨٨) وأكتفي بالبخاري عن غيره.
الثاني: محمد بن سيرين كما في صحيح البخاري (٢١٤٥)، وأكتفي بالبخاري.
الثالث: الأعرج، كما في صحيح البخاري (٢١٤٦)، وصحيح مسلم (١٥١١) وأكتفي بهما عن غيرهما.
الرابع: عطاء بن ميناء، كما في صحيح مسلم (١٥١١).
الخامس: ذكوان أبو صالح السمان، كما في مسند أحمد (٢/ ٣٨٠)، وسنن أبي داود (٤٠٨٠)، وسنن الترمذي (١٧٥٨)، ومشكل الآثار للطحاوي (٥٤٧٦، ٥٤٧٥).
السادس: محمد بن عمير، كما في سنن النسائي الكبرى (٩٦٦٧)، وشرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٣)، ومعجم ابن المقرئ (٦٦٥)، وتاريخ دمشق (٧/ ١٣٤).

فلو كانت زيادة (في بيعة) محفوظة لذكرها أصحاب أبي هريرة، فلما تفرد بها محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، وكل من رواه عن أبي هريرة رواه بلفظ: نهى عن بيعتين وعن لبستين تبين لي شذوذ ما رواه محمد بن عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>