للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الحمل وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه، كالموت، والغرق ونحو ذلك» (١).

أردت من هذا العرض قبل تعريف التأمين أن نعرف أن المسألة من المعاملات المستحدثة، ولذا سيكون النقول في تعريف التأمين عن الكتب المعاصرة.

إذا علم ذلك نأتي إلى تعريف التأمين، فالتأمين له تعريفان: أحدهما تعريف التأمين كنظام، والآخر تعريف التأمين كعقد، فأعرف كل واحد منهما حتى يتبين الفرق:

[تعريف نظام التأمين]

يعرف الأستاذ مصطفى الزرقاء نظام التأمين بقوله:

«نظام تعاوني تضامني، يؤدي إلى تفتيت أجزاء المخاطر، والمصائب، وتوزيعها على مجموع المستأمنين، عن طريق التعويض الذي يدفع للمصاب من المال المجموع من حصيلة أقساطهم، بدلًا من أن يبقى الضرر على عاتق المصاب وحده» (٢).

ويقول السنهوري في تعريفه: «تعاون منظم تنظيمًا دقيقًا بين عدد كبير من الناس معرضين جميعًا لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم، تعاون الجميع في مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم، يتلافون بها أضرارًا جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم» (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٧٠).
(٢) نقله عنه الدكتور حسين حامد حسان في (حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين) (ص: ١٠) عن بحث مقدم لمهرجان ابن تيمية.
(٣) الوسيط (٧/ ١٠٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>