للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في التنازل عن الشفعة في مقابل عوض

المبحث الأول

في المعاوضة على حق الشفعة

حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى (١).

حق الشفعة حق آدمي محض يتعلق بالمال فيجوز إسقاطه بعوض (٢).

وهذا أصح من قول الحنفية: الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع (٣).

[م-١٠٨٥] إذا صالح المشتري الشفيع على مال ليتنازل عن الشفعة، فهل يصح أخذ العوض عن حق الشفعة، أو لا يصح؟

وقبل الجواب على ذلك نقول: الحقوق تنقسم إلى قسمين:

حق مالي: وهي الحقوق التي تقوم بالمال، وتقبل التنازل عنها، والانتقال من شخص إلى آخر، كحق القصاص، وحق المرور، وحق المسيل، وحق الشرب فهذه يجوز المعاوضة عليها.

وحق غير مالي: لا يقوم بالمال كحق الولاية، وحق حرية التنقل، وحق الحضانة.


(١) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٣٢).
(٢) انظر الشرح الممتع لزاد المستقنع (٩/ ٢٤٧).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>