للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا: إن الهبة نقل لليد، وانتقال للاختصاص من الواهب للموهوب له، فالمعنى غير بعيد.

جاء في أسنى المطالب: «أما هبة الكلب ونحوه على إرادة نقل اليد، لا التمليك فجائزة» (١).

وجاء في الشرح الكبير على المقنع: «وتصح هبة الكلب، وما يباح الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية» (٢).

وجاء في الإنصاف: «وقيل: تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات، جزم به الحارثي، وتصح هبة الكلب. جزم به في المغني، والكافي، والشرح. واختاره الحارثي ..... لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز، كالوصية ..... ونقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى أن يثيب عليه؟

قال: هذا خلاف الثمن. هذا عوض من شيء. فأما الثمن: فلا ....

وقيل: تصح أيضا هبة جلد الميتة. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولًا واحدًا» (٣).

[الراجح]

صحة هبة ما يباح الانتفاع به وإن كان لا يجوز بيعه، فالهبات أوسع من المعاوضات، والله أعلم.

* * *


(١). أسنى المطالب (٢/ ٤٨١).
(٢). الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٢٦٢).
(٣). الإنصاف (٧/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>