للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

ثبوت خيار الغبن في القسمة

قال ابن قدامة: كل قسمة غير واجبة إذا تراضيا بها فهي بيع، حكمها حكم البيع (١).

[م-٥٧٦] اختلف الفقهاء في ثبوت خيار الغبن في القسمة على أقوال:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى أن القسمة إن ظهر فيها غبن فإن كان يسيرًا بحيث يدخل تحت تقويم المتقومين لا تسمع دعواه، ولا تقبل بينته، وإن كان الغبن فاحشًا بحيث لا يدخل تحت تقويم المتقومين، فإن كانت القسمة بقضاء بطلت اتفاقًا في المذهب؛ لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل، ولم يوجد.

وإن وقعت بالتراضي ففيها قولان في المذهب، أصحهما أنها تفسخ أيضًا؛ لأن شرط جوازها العدل، ولم يوجد، فوجب نقضها.

وقيل: لا تفسخ؛ لأن القسمة نظير البيع، والبيع لا يمتنع جوازه بسبب الغبن، فكذلك القسمة (٢).

[القول الثاني]

ذهب المالكية إلى أن القسمة إذا كانت من قبيل تمييز الحق لم تكن بيعًا، ويجبر عليها من يأباها وترد بالغبن.


(١) المغني (١٠/ ١٤٧).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٣)، البحر الرائق (٨/ ١٧٧ - ١٧٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤٤٩)، المبسوط (١٥/ ٢٨)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>