للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في فتح العزيز بشرح الوجيز: «وإن كان متقومًا ـ يعني دين الحوالة ـ كالثياب والعبيد فوجهان:

أصحهما، وبه قال ابن سريج: أنه كالمثلي لثبوته في الذمة، ولزومه (١).

وجاء في الإنصاف: «قال القاضي في المجرد: تجوز الحوالة بكل ما صح السلم فيه، وهو ما يضبط بالصفات، سواء كان له مثل، كالحبوب والأدهان، أو لا مثل له كالحيوان والثياب، وقد أومأ إليه الإمام أحمد في رواية الأثرم.

والوجه الثاني: لا تصح. قال الشارح: ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الأموال» (٢).

[وجه القول بالصحة]

أن المدار على إمكانية ضبط صفاته، فالمال المتقوم إذا كانت صفاته يمكن ضبطها أصبح كالمال المثلي في صحة الحوالة به وعليه؛ لأنه دين لازم يثبت في الذمة فتصح الحوالة به وعليه.

ولأن الحوالة عقد إرفاق وإحسان، فاغتفر التفاوت اليسير بين المتقومات.

وهذا المذهب ليس بعيدًا عن أصول المالكية؛ لأن المالكية من أوسع المذاهب في جواز أن يكون المسلم فيه مالًا قيميًا فصححوا السلم في الرؤوس


(١) فتح العزيز بشرح الوجيز (١٠/ ٣٤٢).
(٢) الإنصاف (٥/ ٢٢٦)، وانظر تصحيح الفروع (٤/ ٢٥٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠)، المبدع (٤/ ٢٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>