للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في أدقة الأصول المختلفة وأدهانها

قال ابن الشاص المالكي وجمع من الحنابلة: «فروع الأجناس أجناس» (١).

[م-١١٧٦] أدقة الأصول المختلفة الجنس وأدهانها أجناس؛ لأن الفرع يتبع أصله، فلما كانت أصول هذه أجناسًا كانت هذه الفروع أجناسًا، إلحاقًا للفروع بأصولها، فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الشعير، وخل التمر بخل العنب، وزيت الزيتون بزيت السمسم متفاضلين، ولا يجوز بيع دقيق البر بمثله إلا مثلًا بمثل، ولا دقيق الشعير بمثله إلا مثلًا بمثل، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: لا يباع دقيق البر بمثله، ولا دقيق الشعير بمثله وهذا مذهب الشافعية (٥).

[ووجهه]

أن التساوي إنما معتبر في حالة الكمال، وهي حال كونها حنطة، وقد فات


(١) الفروق (٣/ ٢٦٩)، الفروع (٤/ ١٥٤)، الإنصاف (٥/ ١٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٥).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٨٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١٥).
(٣) الفروق (٣/ ٤٣٠).
(٤) الإنصاف (٥/ ١٧)، المحرر (١/ ٣١٩)، المبدع (٤/ ١٣٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٥)، المغني (٤/ ٣٨).
(٥) نهاية المحتاج (٣/ ٤٣٦)، أسنى المطالب (٢/ ٢٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٦)، إعانة الطالبين (٣/ ١٣)، منهاج الطالبين (ص: ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>