المبحث الثالث
في قبول الوصية بعد ردها في حياة الموصي
رد الوصية بمنزلة القبول لا يصح إلا بعد موت الموصي.
الوصية إيجاب معلق بالموت فلا عبرة بالقبول والرد قبل الموت.
[م-١٦١٧] إذا أوصى رجل لرجل بوصية فلا حكم للقبول في حياة الموصي؛ فيملك الموصي الرجوع عن الوصية قبل موته، وهذا لا خلاف فيه.
ولو رد الموصى له قبل موت الموصي، فقد اختلف العلماء في حقه في القبول بعده على قولين:
[القول الأول]
أن له القبول بعده، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة (١).
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «(وقبول الوصية بعد الموت حتى لو
(١). فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٤٢٧)، المبسوط (٢٨/ ٤٧)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٠٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٣)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٧)، شرح الخرشي (٨/ ١٦٩)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢٤)، منح الجليل (٩/ ٥٠٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٥٨٣)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٦٢)، المهذب (٢/ ٣٤٥)، نهاية المطلب (١١/ ١٥٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٧٢، ١٧٣)، المغني (٦/ ١٥٣)، المبدع (٥/ ٢٤٠ - ٢٤١)، الإنصاف (٧/ ٢٠٢)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute