للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

بيع الوصي وشراؤه من نفسه

[م-١٧٣٧] اختلف الفقهاء في شراء الوصي مال اليتيم لنفسه، وبيع ماله على اليتيم على قولين:

[القول الأول]

إن باع الوصي أو اشترى مال اليتيم من نفسه، فإن كان وصي القاضي لا يجوز مطلقًا، وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير، وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف (١).

وصحح مالك في قول، والحنابلة في إحدى الروايتين بيع الوصي وشراءه لنفسه (٢).

جاء في بدائع الصنائع: «وأما الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير، أو اشترى مال الصغير لنفسه، فإن لم يكن فيه نفع ظاهر؛ لا يجوز بالإجماع، وإن كان فيه نفع ظاهر؛ جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف» (٣).

وفي تبيين الحقائق: «إذا اشترى شيئًا من مال اليتيم لنفسه، أو باع شيئًا منه


(١). حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٢١١ - ٢١٢)، البحر الرائق (٧/ ١٦٩)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٦)، المحيط البرهاني (٧/ ٣٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٠٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٠)،
(٢). تفسير القرطبي (٣/ ٦٤)، مواهب الجليل (٦/ ٤٠٢)، قواعد ابن رجب (ص: ١٤٢).
(٣). بدائع الصنائع (٥/ ١٣٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>