للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في استرداد اللقطة بمعرفة بعض صفاتها

[م-٢٠٢٩] إذا ادعى اللقطة فعرف بعض صفاتها كعفاصها وجنسها وجهل عددها ووزنها، فهل تدفع إليه؟

أما من قال: لا يجب دفع اللقطة بذكر العلامات وحدها إذا لم يكن هناك بينة كمذهب الحنفية والشافعية فهذا المسألة لا تتنزل على مذهبهم (١).

وأما من قال: تدفع اللقطة بذكر علاماتها، فقد اختلفوا على قولين:

القول الأول:

لا بد من ذكر الوكاء والعفاص والعدد إن كانت دراهم أو دنانير، وهو قول ابن القاسم وأشهب (٢).

قال الباجي في المنتقى: «والمراعى فيما يصف من ذلك صفة العفاص والوكاء والعدد إن كانت دراهم أو دنانير، قاله ابن القاسم وأشهب، وعند أصبغ: العفاص والوكاء» (٣).

قال ابن حجر في الفتح: «وقول بن القاسم أقوى؛ لثبوت ذكر العدد في


(١) عمدة القارئ للعيني (٢/ ١١٠)، الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٥).
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٥)، مواهب الجليل (٦/ ٧٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٧٤)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣٠)، شرح الخرشي (٧/ ١٢١)، نيل الأوطار (٥/ ٤٠٩).
(٣) المنتقى للباجي (٦/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>