للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشترى ابن عمر بعيرًا، وهو شارد (١).

[دليل الجمهور على عدم صحة بيع العبد الآبق.]

[الدليل الأول]

(ح-٢٢٤) استدلوا بحديث أبي هريرة في مسلم في النهي عن بيع الغرر (٢).

[ووجه الغرر في هذا البيع]

أن هذا البيع فيه مخاطرة، فقد يستلمه المشتري، وقد لا يستلمه، ومن عادة الناس أن تبيع الشيء الضال والشارد والآبق بأقل من قيمته، فإن حصل عليه المشتري كان في ذلك غبن للبائع، وإن ضاع على المشتري كان فيه غبن على المشتري، وهذا هو الميسر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه.

يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى:

«ومن الغرر والمخاطرة، أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارًا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارًا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارًا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارًا. قال مالك: وفي ذلك عيب آخر: أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث بها العيوب؟ فهذا أعظم المخاطرة» (٣).

[الدليل الثاني]

(ح-٢٢٥) ما رواه أحمد من طريق جهضم - يعني اليمامي- حدثنا محمد ابن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب،

عن أبي سعيد


(١) سيأتي ذكر الأثر بنصه، وتخريجه في الأدلة إن شاء الله تعالى.
(٢) صحيح مسلم (١٥١٣).
(٣) الموطأ (٢/ ٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>