للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجوز بيع العبد الآبق، وهو قول ابن سيرين، وشريح القاضي (١)، وعثمان البتي (٢)، وابن حزم (٣).


(١) قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٥٧): «روى الطبري عن ابن سيرين، بإسناد صحيح، قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا .... وروى ابن المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحدًا».
وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٩١): «ومن طريق الحجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، أن محمد بن سيرين كان لا يرى بأسًا بشراء العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحدًا».
وذكر ابن حزم أن هذا هو قول شريح رحمه الله تعالى.
(٢) التمهيد (٢١/ ١٣٧).
(٣) المحلى (٨/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>