للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

في الحكم بالخط المجرد

الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان.

الكتاب كالخطاب.

الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد والإرادة.

وقيل:

الكتاب محتمل للتزوير والخط يشبه الخط.

[م-١٨١٤] علمنا في المبحث السابق خلاف العلماء في وجوب توثيق الدين بالكتابة، والسؤال: إذا وجد في أدوات شخص ما أن له على فلان كذا وكذا، وكانت الكتابة خلوًا من الشهادة، فهل يكتفى بالخط المجرد إذا كان معروفًا، أو أن الكتابة لا تكون حجة بغير شهود؟

[القول الأول]

لا يمكن الاعتماد على الخط بمفرده؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة.

وهذا مذهب الحنفية في الجملة، والأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية، والمشهور في مذهب الحنابلة عند المتأخرين (١).


(١). غمز عيون البصائر (٢/ ٣٠٦)، المبسوط (١٦/ ٩٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤١٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٠)، فتح القدير (٧/ ٣٨٧)، الذخيرة للقرافي (١٠/ ١٥٧)، المنتقى للباجي (٥/ ٢٠٢)، أسنى المطالب (٤/ ٣٠٨)، روضة الطالبين (١١/ ١٥٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣١١)، مختصر المزني (ص: ١٩٢)، كشاف القناع (٦/ ٣٥٦ - ٣٥٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ٥٣٢).
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (١١/ ٧٥ - ٧٦): «وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ووصيته مكتوبة عنده، فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها، لا أنه يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها، ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور».

<<  <  ج: ص:  >  >>