للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

رفض الإيجاب من الطرف الآخر

[م - ٧٤] يبطل الإيجاب إذا رفضه من عرض عليه، إما صراحة كأن يقول: لا أقبل، أو حكمًا بأن يشتغل عنه بأجنبي.

كما أن أي تعديل يتضمنه القبول يعتبر رفضًا للإيجاب.

وقولنا: بطل الإيجاب هذا من باب التجوز لأنه من باب بطلان ما لم يتم أصلًا.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «إذا أوجب أحد المتبايعين البيع، فرد الثاني إيجابه، يبطل الإيجاب، فلو حصل القبول بعدئذ، فلا ينعقد البيع» (١).

وقال أيضًا: «ومما يبطل به الإيجاب أن يرده الطرف الآخر، فلو قبل بعد ذلك، فالبيع لا ينعقد» (٢).

وقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: «إذا لم يقبل المخاطب بطل


(١) درر الحكام (١/ ١٣٤).
(٢) المرجع السابق (١/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>