للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقابضا كان بمنزلة البيع، يرد كل واحد منهما بالعيب، ويرجع في الاستحقاق، وتجب به الشفعة.

وقال غيرهم: إن العقد عقد بيع ابتداء وانتهاء؛ لأن معنى البيع موجود في هذا العقد؛ لأن البيع تمليك العين بعوض، وقد وجد، واختلاف العبارة لا يوجب اختلاف الحكم كلفظ البيع مع لفظ التمليك.

[القول الثاني]

لا شفعة في هبة الثواب، وهو القول الجديد للشافعي، ورواية عن أحمد (١).

ودليلهم: أن الهبة وإن قصد بها الثواب فإنها لا تسمى بيعًا، فلا تثبت فيها الشفعة.

وقال ابن قدامة: «وحكي عن أحمد رواية ثانية أنه يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به» (٢).

والراجح قول الجمهور؛ لأن العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، والله أعلم.

* * *


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٢٣٢)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٢٦)، روضة الطالبين الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٦٨).
(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>