للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله:

«قال الأصحاب: وما نقص بسعر لم يضمن. أقول: وفي هذا نظر، فإن الصحيح أنه يضمن نقص السعر، وكيف يغصب شيئًا يساوي ألفًا، وكان مالكه يستطيع بيعه بالألف، ثم نقص السعر نقصًا فاحشًا فصار يساوي خمسمائة أنه لا يضمن النقص، فيرده كما هو» (١).

[وناقش المانعون هذا الدليل من وجوه]

الأول: أن اعتبار المماطل ظالمًا فهذا مما لا شك فيه، والنص فيه صريح وواضح، ولكن أين الدليل على أن هذا النوع من الظلم يوجب تعويضًا ماليًا للمظلوم.

الثاني: أن القائلين بضمان منافع العين المغصوبة وهم الشافعية والحنابلة يشترطون أن تكون العين مما يصح أخذ العوض عنها، وذلك بأن يكون المغصوب من الأعيان التي يرد عليها عقد الإجارة.

والنقود لا تؤجر بالإجماع (٢)، فلا يجوز أخذ العوض عليها.

يقول النووي: «فكل عين لها منفعة تستأجر لها يضمن منفعتها إذا بقيت في يده مدة لها أجرة، حتى لو غصب كتابًا، وأمسكه مدة وطالعه، أو مسكًا فشمه أو لم يشمه لزمه أجرته» (٣).


(١) الفتاوى السعدية (ص: ٤٢٩).
(٢) انظر حكاية الإجماع في كتاب التقسيط للتركي (ص: ٣٢٩)، وفي كتاب صيانة المديونات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي. د. محمد عثمان شبير (٢/ ٨٧٠) مطبوع ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمجموعة من العلماء.
(٣) روضة الطالبين (٥/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>