للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحنابلة، وصححه الناظم، قال المرداوي في تصحيح الفروع: «وهو الصواب، وهل هو إلا وكيل في حصة شريكه؟ وقد قال الأصحاب: يقبل إقرار الوكيل في كل تصرف وكل فيه، وهذا كذلك» (١).

[الراجح]

قبول إقرار الشريك على شريكه إلا في حالتين:

إذا كان لم يأذن له في الاستدانة، فإن هذا يعتبر تعديًا منه.

أو كان إقراره لمن يتهم عليه، كإقراره لأبيه، أو لولده، والله أعلم.

* * *


(١) تصحيح الفروع (٤/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>