للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع]

ذهب المالكية والحنابلة في رواية إلى أنه يعطى سهمًا من أصل الفريضة، ولو عائلة (١).

فإن لم يكن له فريضة بأن لم يكن له وارث حين الموت، فقيل: له سهم من ستة وهو قول ابن القاسم من المالكية؛ لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض المقدرة لأهل النسب؛ لأن الستة مخرج للسدس وهو أقل سهم مفروض لأهل النسب.

وقيل: له سهم من ثمانية، وهو قول أشهب؛ لأنها مخرج أقل السهام التي فرضها الله واستقر به ابن عبد السلام (٢).

[القول الخامس]

ذهب الحنابلة إلى أنه يعطى سهمًا مما تصح منه الفريضة، فينظر كم سهمًا صحت منه الفريضة، ويزاد عليها مثل سهم من سهامها للموصى له. قال القاضي أبو يعلى: هذا ما لم تزد على السدس فإن زاد السهم على السدس فله السدس لأنه متحقق (٣).


(١). الشرح الكبير (٤/ ٤٤٧)، شرح الخرشي (٨/ ١٨٧)، مواهب الجليل (٦/ ٣٨٥)، منح الجليل (٩/ ٥٦٦)، الذخيرة للقرافي (٧/ ٦٨)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٠٣).
(٢). الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٤٤٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٩٩).
(٣). المغني (٦/ ٧٣)، الإنصاف (٧/ ٢٧٨، ٢٧٩)، المسائل الفقهية من، كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>