للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصاية إليها كالرجل.

[القول الثاني]

لا تصح الوصاية إلى المرأة، وبه قال عطاء (١)، وهو وجه عند الشافعية، حكاه الحناطي.

قال النووي في الروضة: «حكى الحناطي وجهًا، أنه لا تجوز الوصاية إليها؛ لأنها ولاية» (٢).


(١). المغني (٦/ ١٤٣)، البيان للعمراني (٨/ ٣٠٤).
(٢). روضة الطالبين (٦/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>