للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

اشتراط أن تكون الدابة ذات لبن

[م-٣٩٨] إذا اشترط المشتري أن تكون الدابة لبونًا، أو حلوبًا، فهل يصح اشتراط مثل ذلك الشرط.

اختلف العلماء في هذا على قولين:

[القول الأول]

الشرط صحيح، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والراجح في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٤).

[القول الثاني]

لا يجوز، اختاره بعض الحنفية (٥)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (٦)،

[تعليل من قال: الشرط صحيح]

اشتراط كونها لبونًا صفة مقصودة يمكن التحقق منها، وتأخذ حصة من


(١) المبسوط (١٣/ ٢٠)، وقال في الدر المختار (٤/ ٥٨٨): «لو شرط أنها حلوب، أو لبون جاز؛ لأنه وصف». وفرق الحنفية والشافعية والحنابلة بين أن يشترط أنها تحلب مقدار كذا وكذا، فلا يصح الشرط لأن فيه جهالة وغررًا، وبين أن يشترط أنها حلوب، فيصح الشرط لأنه مجرد وصف، كاشتراط الغلام أن يكون كاتبًا، والله أعلم. وانظر تبيين الحقائق (٤/ ٢٣)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢١٣)، المبدع (٤/ ٥٣).
(٢) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٤/ ٤٣٨)، فتح العلي المالك (٢/ ١١٥ - ١١٦).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٤)، السراج الوهاج (ص: ١٨١)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢١٣).
(٤) المبدع (٤/ ٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٨)، كشاف القناع (٣/ ١٨٩).
(٥) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٩).
(٦) انظر فتح العزيز مع المجموع (٨/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>