للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

في انتهاء عقد المضاربة بالحجر

[م-١٤١٠] نص الحنفية والحنابلة على انتهاء عقد المضاربة بالحجر على أحد العاقدين سواء كان الحجر لمصلحته كالحجر عليه لسفه، أو كان الحجر لصالح الغير كما لو حجر عليه لفلس.

لأن الإنسان إذا حجر عليه في ماله كان المال لغرمائه، وبطل الإذن للعامل في التصرف.

وقد سبق أن نقلنا كلام الفقهاء بانتهاء عقد المضاربة بالجنون، وهو محجور عليه لمصلحته؛ لانعدام أهلية الأمر للآمر، وأهلية التصرف للمأمور.

جاء في الدر المختار: «وتبطل المضاربة بموت أحدهما .... وحجر يطرأ على أحدهما ... » (١).

قال في حاشية ابن عابدين: «وحجر يطرأ على أحدهما بجنون أو سفه، أو حجر مأذون» (٢).

أشار بهذا إلى أن الحجر نوعان: حجر لمصلحته، وحجر لمصلحة الدائنين، وهو ما سماه بالحجر المأذون.

وجاء في كشاف القناع: «وإذا مات أحد المتقارضين .... أو حجر عليه لسفه انفسخ القراض» (٣).

* * *


(١) الدر المختار (٥/ ٦٥٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٠٦).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٥٢٢)، وانظر الإنصاف (٥/ ٤٥١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>