للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في كشاف القناع: «وإذا مات أحد المتقارضين أو جن جنونًا مطبقًا أو توسوس بحيث لا يحسن التصرف .... انفسخ القراض؛ لأنه عقد جائز من الطرفين فبطل بذلك كالوكالة» (١).

* * *


(١) كشاف القناع (٣/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>