للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في بيع بدل القرض

الفرع الأول

في بيعه على من هو عليه بثمن حال

بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعاً، وهو ممنوع.

إذا باع الدين بما لا يباع به نسيئة اشترط فيه الحلول والقبض، وإن باعه بغيره اشترط في البدل التعيين.

[م-١٧٧٣] إذا تم القرض وقبضه المقترض، واستهلكه فقد تحول إلى دين من الديون، وصار حق المقرض في ذمة المقترض، كأي دين آخر، ويصنف هذا الدين بأنه من الديون المستقرة التي ليست عرضة للسقوط، والتصرف في هذا الدين يدخل تحت قواعد التصرف في الديون، وقد تكلمت في عقد البيع في حكم التصرف في الدين على من هو عليه عند الكلام عن التصرف في المبيع إذا كان دينًا.

والأقوال فيه كالتالي.

[القول الأول]

يجوز بيع الدين على من هو عليه بشروط، وهو قول الجمهور من الحنفية (١)،


(١). حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٢١)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>