للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد

[م-٤٨٣] إذا خير أحد العاقدين الآخر في مجلس العقد، وهو ما يسمى بالاصطلاح (التخاير) فالتخاير: هو اختيار المتعاقدين لزوم العقد في المجلس، فإذا اختارا إمضاء العقد، فهل يبطل خيارهما بذلك قبل التفرق؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يبطل الخيار بالتخاير، وهذا مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

[القول الثاني]

لا يبطل الخيار بالتخاير، بل يمتد إلى التفرق بالأبدان، وهي رواية عن أحمد (٣).


(١) السراج الوهاج (ص: ١٨٤)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٩)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ١٨٨)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤)، المهذب (١/ ٢٥٨)، أسنى المطالب (٢/ ٤٨)، نهاية المحتاج (٤/ ٧)، المجموع (٩/ ٢١٢).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٧٢)، الروايتين والوجهين (١/ ٣١٣)، الكافي (٢/ ٤٤)، المبدع (٤/ ٦٦)، المغني (٤/ ٧).
(٣) قال في الإنصاف (٤/ ٣٧٢): «وهو ظاهر كلام الخرقي، ونصره القاضي وأصحابه، وقدمه في الخلاصة .. ». وانظر الروايتين والوجهين (١/ ٣١٢)، الكافي (٢/ ٤٤)، المغني (٤/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>