للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في شروط المستعير

الشرط الأول

في اشتراط الأهلية في المستعير

المبحث الأول

في حكم استعارة الصبي والمجنون

[م-٢١٠٨] يشترط في المستعير أهلية القبول لملك المنفعة.

ويدخل تحت هذا الشرط مسألتان:

الأولى: حكم استعارة الصبي والمجنون.

والثاني: حكم إعارة المسلم والمصحف للذمي.

فأما المسألة الأولى: وهو كون المستعير صبيًا أو مجنونًا:

فقد جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «يشترط في صحة الإعارة كون المعير والمستعير عاقلين» (١).

وفي القوانين الفقهية: «المستعير، وهو من كان أهلًا للتبرع عليه» (٢).


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٣٤٣) مادة ٨٠٩.
(٢) القوانين الفقهية (ص: ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>