للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاء في تبصرة الحكام في أصول الأقضية: «قال أصبغ: إن كان الوصي غير عدل، وهو ممن يرجى منه حسن النظر، كالقريب، والمولى، وشبه ذلك، فأرى أن يجعل معه غيره، ويكون المال بيد الشريك، وقاله مطرف وابن الماجشون: وقيل يعزل» (١).

وجاء في الفروع: تصح الوصية إلى رشيد ... وإلى فاسق ويضم إليه أمين إن أمكن الحفظ به، وذكرها جماعة في فسق طارئ فقط، وقيل: عكسه» (٢).

[ونوقش]

بأن التفريق بين الفسق الطارئ وغيره قول ضعيف؛ فإن الشروط تعتبر في الدوام كما تعتبر في الابتداء، ولو كان لابد من التفريق لكان اعتبار العدالة في الدوام أولى من قبل أن الفسق إذا كان موجودًا حال الوصية فقد رضي به الموصي بخلاف ما إذا طرأ الفسق فإنه لم يرض به على تلك الحال، والله أعلم.

[القول الثاني]

لا تصح الوصاية إلى غير العدل، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، والعدل عند الحنابلة: هو مستور الحال: أي العدالة الظاهرة. وقيل: هو العدل ظاهرًا وباطنًا، وهو قول في المذهب (٣).


(١). تبصرة الحكام (٢/ ٢٢٤).
(٢). الفروع (٤/ ٧٠٧)، وانظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٠٥).
(٣). الحاوي الكبير (٨/ ٣٣١)، نهاية المطلب (١١/ ٣٥١)، مغني المحتاج (٣/ ٧٤)، الوسيط (٤/ ٤٨٤)، روضة الطالبين (٦/ ٣١١)، الإنصاف (٧/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، المغني (٦/ ١٤٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٩١)، كشاف القناع (٤/ ٣٩٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>