وقد ذكرت بعض كتب المالكية اشتراط العدالة، ولا يقصدون بها العدالة المشروطة في الشهادة، وإنما يريدون بها الستر. جاء في التاج والإكليل (٨/ ٥٥٦): «الركن الأول الوصي وشروطه أربعة: التكليف، والإسلام، والعدالة، والكفاية، ابن عرفة: المراد بالعدالة في هذا الفصل الستر، لا الصفة المشترطة في الشهادة.
عبد الوهاب: قال مالك: لا تجوز الوصية إلى غير الأمين، والوديعة عند غير الأمين جائزة، والقصد من الكل الحفظ». وقال الخرشي (٨/ ١٩٢): «ومنها أن يكون عدلًا، والمراد بالعدالة: الأمانة والرضا فيما يصير إليه، فلا يقال: إن العدل يغني عن الإسلام؛ لأن هذا لو أردنا بالعدل عدل الشهادة». (٢). تبصرة الحكام (٢/ ٢٢٤). (٣). الفروع (٤/ ٧٠٧)، المغني (٦/ ١٤٥).