للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت المالكية: الوصي على تفريق الثلث، أو على العتق لا تشترط فيه العدالة التي تشترط في الشهادة، بخلاف الوصي على اقتضاء الدين أو قضائه فتشترط فيه العدالة؛ خوفًا أن يدعي غير العدل الضياع (١).

وجاء في تبصرة الحكام: «قال بعض الأندلسيين: إذا أوصى بتنفيذ ثلثه لفاسق، أو سارق، لم يكن للقاضي عزله، لكن يطالبه بالإشهاد على تنفيذه» (٢).

واختار أصبغ ومطرف وابن الماجشون من المالكية، وبعض الحنابلة صحة الوصاية إلى الفاسق، ويضم إليه أمين إن أمكن الحفظ به، وهذا القول رواية عن أحمد، وحملها جماعة من الحنابلة منهم القاضي على الفسق الطارئ بعد موت الموصي (٣).


(١). انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٦٠٦)، التاج والإكليل (٨/ ٥٥٦)، منح الجليل (٩/ ٥٨٠)، الفروق للقرافي (٤/ ٣٦).
وقد ذكرت بعض كتب المالكية اشتراط العدالة، ولا يقصدون بها العدالة المشروطة في الشهادة، وإنما يريدون بها الستر. جاء في التاج والإكليل (٨/ ٥٥٦): «الركن الأول الوصي وشروطه أربعة: التكليف، والإسلام، والعدالة، والكفاية، ابن عرفة: المراد بالعدالة في هذا الفصل الستر، لا الصفة المشترطة في الشهادة.

عبد الوهاب: قال مالك: لا تجوز الوصية إلى غير الأمين، والوديعة عند غير الأمين جائزة، والقصد من الكل الحفظ».
وقال الخرشي (٨/ ١٩٢): «ومنها أن يكون عدلًا، والمراد بالعدالة: الأمانة والرضا فيما يصير إليه، فلا يقال: إن العدل يغني عن الإسلام؛ لأن هذا لو أردنا بالعدل عدل الشهادة».
(٢). تبصرة الحكام (٢/ ٢٢٤).
(٣). الفروع (٤/ ٧٠٧)، المغني (٦/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>