للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

في اشتراط توقيت الشركة

توقيت الشركة توقيت في التوكيل، والوكالة تقبل التخصيص في الوقت، والعمل جميعًا (١).

كل تصرف يتوقت بنوع من المتاع يجوز توقيته بالزمان كالوكالة (٢).

التوقيت في الشركة يجب أن يكون للشراء دون البيع.

[م-١٣٠١] اختلف الفقهاء في جواز توقيت الشركة بوقت محدد، والخلاف فيها راجع إلى الخلاف في توقيت الوكالة، فمن قال بتوقيت الوكالة لم يمنع من توقيت الشركة، وبعضهم أرجع الخلاف إلى أن عقد الشركة عقد جائز، واشتراط مدة معينة يعني لزومها تلك المدة، وهذا مخالف لطبيعة العقد، وإليك تحقيق الأقوال في كل مذهب.

[القول الأول]

يصح توقيت الشركة بوقت معين، وهو أصح القولين في مذهب الحنفية، والمذهب عند الحنابلة (٣).

جاء في مجمع الضمانات: «فإن وقتا وقتًا بأن قال: ما اشتريت اليوم فهو بيننا


(١) انظر المبسوط (١١/ ١٦٧).
(٢) انظر المغني (٥/ ٤١)، كشاف القناع (٣/ ٥١٢).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٥٧)، البحر الرائق (٥/ ١٨٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٠٢)، مجمع الضمانات (ص: ٢٩٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣١٢)، المغني (٥/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>