للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

ذهب الحنابلة في وجه مرجوح عندهم إلى أن العبرة في المعقود عليه.

جاء في مجلة الأحكام الشرعية: «إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق، فأحضر المشتري بعض الثمن، فله أخذ ما يقابله من المبيع، أما إذا نقصه التفريق فليس له ذلك» (١).

وجاء في كشاف القناع: «وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من الثمن، إن نقص الباقي بالتنقيص، وقلنا: للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ المبيع» (٢).

[الراجح]

أرى أن مذهب الشافعية هو أعدل الأقوال، والله أعلم.

* * *


(١) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٣٣٠).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢٤٠)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>