للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في اشتراط الأجود أو الأردأ

قال السرخسي: صفة الجودة لا تستحق بالشرط (١).

وقال السبكي: صفة الجودة لا تستحق بالعقد، إلا بالشرط (٢).

[م-٧٢٠] اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط المسلم الأجود.

فقيل: لا يصح اشتراط الأجود، ويصح اشتراط جيد، ورديء، ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد، ورديء. وهذا مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

[وجه المنع]

عدم انضباط الوصف؛ لأنه ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه.

قال الشافعي: «ولا يجوز أن يقول: أجود ما يكون من الطعام؛ لأنه لا يوقف على حده .. » (٥).

وقيل: يصح اشتراط الأجود، والأردأ، وهو مذهب المالكية (٦).

[وجه القول بالجواز]

أنه غير متعذر، بل معلوم، ومتيسر عند الناس.


(١) المبسوط (١٥/ ٩٣).
(٢) تكملة السبكي (١٠/ ١٣٦).
(٣) الأم (٣/ ٧٢)، المهذب (١/ ٢٩٩)، نهاية المحتاج (٤/ ٢١٣).
(٤) الروض المربع (٢/ ١٤١)، المبدع (٤/ ١٨٥)، المغني (٤/ ١٨٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٦).
(٥) الأم (٣/ ٧٢).
(٦) الذخيرة (٥/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>