للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه التفريق بين البيع والإجارة]

أن البيع يعني تمليك العين، والقرآن فيه منفعة مطلوبة، فصح البيع، وأما إجارته فيعني ذلك النظر فيه، والقراءة منه، والنظر في مصحف الغير جائز بلا عوض.

جاء في بدائع الصنائع: «لا يجوز - يعني استئجار المصحف- لأن منفعة المصحف النظر فيه والقراءة منه، والنظر في مصحف الغير والقراءة منه مباح والإجارة بيع المنفعة، والمباح لا يكون محلا للبيع كالأعيان المباحة من الحطب والحشيش وكذا استئجار كتب ليقرأ فيها شعرًا أو فقهًا; لأن منافع الدفاتر النظر فيها، والنظر في دفتر الغير مباح من غير أجر، فصار كما لو استأجر ظل حائط خارج داره ليقعد فيه» (١).

[القول الثاني]

عكس القول الأول: لا يصح بيعه وتصح إجارته، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وجه ذلك: أن إجارته منفعة مباحة كالإعارة، ولا يلزم من عدم البيع عدم جواز الإجارة، كالحر، والوقف، وأم الولد (٣).

[القول الثالث]

يصح بيعه وإجارته، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد (٤).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٥).
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٧٨) و (٦/ ٢٧).
(٣) انظر المبدع (٥/ ٧٥).
(٤) المدونة (٤/ ٤١٨)، الخرشي (٧/ ٢١)، مواهب الجليل (٥/ ٤٢٣)، تهذيب الفروق (٤/ ١٠) الذخيرة (٥/ ٤٠٠)، منح الجليل (٧/ ٤٩٥).
وفي مذهب الشافعية: روضة الطالبين (٥/ ٢٥٦)، أسنى المطالب (٢/ ٤٣٥)، المجموع (٩/ ٣٠٢).
وانظر رواية الإمام أحمد في الإنصاف (٦/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>