للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألحق به كأرض مصر، والشام، وسواد العراق حيث وقفها، وأقرها بأيدي أربابها بخراج ضربه عليها في كل عام أجرة لها، ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة (١).

وقوله: (من عين معينة أو موصوفة في الذمة): فالعين المعينة: كأن يستأجر هذه الدار للسكنى لمدة عام. والموصوفة في الذمة كأن يستأجر سيارة صفتها كذا وكذا للنقل لمدة سنة.

قوله: (أو عمل معلوم) أشار بهذا إلى النوع الثالث من أنواع الإجارة.

[فالنوع الأول]

إجارة الأعيان المعينة، وهو ما أشار إليها بقوله: (من عين معلومة).

[والنوع الثاني]

إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة، وهو ما أشار إليها بقوله: (أو موصوفة في الذمة).

[والنوع الثالث]

إجارة الأشخاص، وهو ما أشار إليها بقوله: (أو عمل معلوم) (٢).

وقوله: (بعوض معلوم) أي يجب أن تكون الأجرة معلومة في نوعي الإجارة: إجارة الأعيان وإجارة الأشخاص، وهذا القيد محل خلاف بين الفقهاء هل يشترط أن تكون الأجرة معلومة، أو يجوز بلا ذكر الأجرة، وله أجرة المثل؟ وسوف يأتي تحريره في مظانه من هذا البحث إن شاء الله تعالى عند الكلام على الأجرة.

* * *


(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤١).
(٢) انظر المحرر (١/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>