للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والمقيدة عند الحنفية لها صورتان]

[الصورة الأولى]

أن يحيله على الدين الذي في ذمة المحال عليه.

[الصورة الثانية]

أن يحيله على العين التي في يد المحال عليه.

وتنقسم الحوالة على العين إلى قسمين:

الحوالة المقيدة بعين هي أمانة، كالوديعة، والعارية.

مثاله: أن يقول شخص لآخر: أحلت زيدًا عليك بالألف التي له علي على أن تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها.

الحوالة المقيدة بعين هي مضمونة كالمغصوب وبدل الخلع ونحوها، وهي التي تضمن بمثلها إن كانت مثلية، أو بقيمتها إن كانت قيمية.

مثاله: أن يقول شخص لآخر: أحلت زيدًا عليك بالألف التي له عليَّ على أن تؤديها من الدراهم التي اغتصبتها.

قال في الفتاوى الهندية: «والمقيدة على نوعين: أحدها أن يقيد المحيل الحوالة بالدين الذي له على المحتال عليه، والثاني: أن يقيد الحوالة بالعين التي له في يد المحتال عليه بالغصب أو الوديعة» (١).

وقال ابن عابدين: «اعلم أن الحوالة نوعان: مطلقة، ومقيدة.

فالمقيدة: أن يقيدها بدين له عليه أو وديعة أو عين في يده وديعة أو غصب أو نحوه.


(١) الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>