للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي باختصار بيع دين بنقد أقل منه، على غير من هو عليه.

فالبائع: حامل الكمبيالة (العميل)

والمشتري: (المصرف).

والمبيع: الدين الثابت بالكمبيالة.

والثمن: النقد الذي يدفعه البنك للعميل.

ويقول الشيخ عبد الله السعيدي:

«وهذا التخريج يبدو وجيهاً، فإن الكمبيالة لا تخلو من دين لحاملها على موقعيها، وعلى هذا فإن خصمها لدى البنك، معناه رغبة حاملها الاعتياض عن الدين الثابت بها، بنقد من جنسه أقل منه، وهذه المعاوضة من قبيل بيع عاجل بآجل» (١).

وبهذا التوصيف تكون علاقة هذا البيع في بيع ما ليس عند الإنسان علاقة ظاهرة، لأنها من قبيل بيع الديون.

[تحريم خصم الأوراق التجارية بناء على هذا التخريج]

إذا اعتبرنا أن خصم الأوراق التجارية: هي من قبيل بيع الدين على غير من هو عليه، فلا تجوز مطلقاً على قول من يمنع بيع الدين على غير من هو عليه كالحنفية والحنابلة؛ سواء بيعت بثمن مساو، أم لا.

وكذلك هي ممنوعة عند من يقول بجواز بيع الدين على غير من هو عليه؛ لأن بيع النقود بمثلها يجب فيه أمران: التقابض، والتماثل، وهنا تخلف الأمران، حيث وجد التأجيل، والتفاضل، فوقع في الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة.


(١) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (١/ ٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>