للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في استحقاق الربح إذا اتجر بالوديعة بدون تفويض

الخراج بالضمان.

[م-١٩٤٧] عرفنا في المبحث السابق حكم الاتجار بالوديعة بدون إذن صاحبها، وأن الجمهور يحرمون عليه ذلك خلافًا للمالكية، فلهم تفصيل بين الوديعة المثلية وبين غيرها، وبين الوديع الموسر وبين الوديع المعدوم،

فإذا اتجر الوديع بالوديعة، وخسر فإنه ضامن بالاتفاق، ولا يختلفون على ذلك.

وأما إذا ربح في الوديعة، فهل يستحق الربح المالك وحده، أو الوديع وحده، أو لا يستحق أحد منهما الربح، بل يجب أن يتصدق به؟

في ذلك خلاف بين العلماء على خمسة أقوال:

القول الأول:

يتصدق به، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد (١).

° حجة هذا القول:

أن هذا الربح هو كسب لمال مغتصب، فيكون خبيثًا، وسبيله: هو التخلص منه بالصدقة.

القول الثاني:

أن الربح يكون للوديع إذا أدى الضمان، أو سلم عينها بأن باعها، ثم


(١) الإنصاف (٦/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>