للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م -٢٩٤] وقد ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الأصنام مطلقًا عملًا بالحديث المتفق عليه.

وذهب أبو حنيفة، وبعض الشافعية إلى جواز بيعها إذا كان مما يمكن الانتفاع بها بعد كسرها، فإذا أمكن الانتفاع بها فقد وجدت المالية، والتقوم، مما يترتب عليه جواز البيع حينئذ (١).

وقيل: إن اتخذ من جوهر نفيس صح بيعها، وإن اتخذ من خشب ونحوه فلا، اختاره من الشافعية القاضي حسين، والمتولي، وإمام الحرمين والغزالي (٢).

[وجه التفريق بين الخشب والجوهر]

أن الصنعة في الجوهرة تابعة؛ لأنها أقل قيمة.

وفي الخشب والحجر، هي الأصل، فلا يضمن.

قال ابن المنذر: «في معنى الأصنام: الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهي عنه، ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب، والفضة، والحديد، والرصاص، إذا غيرت عما هي عليه، وصارت نقرًا، أو قطعًا، فيجوز بيعها والشراء بها .. » (٣).

قال الصنعاني: «الأولى أن يقال: لا يجوز بيعها، وهي أصنام للنهي، ويجوز بيع كسرها، إذ هي ليست بأصنام، ولا وجه لمنع بيع الأكسار أصلًا» (٤).

* * *


(١) المجموع (٩/ ٣٠٨)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٢)، مغني المحتاج (٢/ ١٢).
(٢) المجموع (٩/ ٣٠٨).
(٣) تفسير القرطبي (١٠/ ٣١٤)، وانظر عمدة القارئ (١٩/ ٣٢)، وأضواء البيان (٣/ ١٨١).
(٤) سبل السلام (٣/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>