للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

الاختلاف في قبض المبيع

إذا اختلفا في قبض المبيع فالأصل عدم القبض (١).

[م-٦٠١] إذا اختلف البائع والمشتري، فادعى البائع أن المشتري قد قبض كل المبيع أو بعضه، وأنكر المشتري القبض، فإن القول قول المشتري في قول عامة أهل العلم؛ لأنه منكر.

وقيد المالكية ذلك بأمرين:

أحدهما: ألا يشهد عرف لأحدهما، فمن شهد له العرف كان القول قوله.

الثاني: أن يبين المشتري بالمبيع أي ينفصل به، فإن لم يبن به، وكان النزاع بالحضرة، فإن القول قول البائع؛ لأن المشتري اعترف بعمارة ذمته بقبض المبيع، فادعاؤه أنه دفع الثمن لا يبرئه حتى يثبت.

جاء في بدائع الصنائع: «ولو اختلف البائع والمشتري في قبض المبيع، فقال البائع: قبضته، وقال المشتري: لم أقبضه، فالقول قول المشتري» (٢)


(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٧).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٨). وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٠٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ١٨٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٦٥)،
وانظر في مذهب المالكية: منح الجليل (٥/ ٣٢٣)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨) شرح ميارة (٢/ ٢٥ - ٢٦)، جامع الأمهات (ص: ٣٦٨)، الشرح الكبير (٣/ ١٩١)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٩١)، الخرشي (٥/ ١٩٩)، الذخيرة (٥/ ٣٢٥).
وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (٢/ ١١٨)، روضة الطالبين (٣/ ٥٨٠)، مغني المحتاج (٢/ ٩٨)، المهذب (١/ ٢٩٤).
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (٤/ ٩٩)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٦)، شرح الزركشي (٢/ ٧١)، المغني (٤/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>