للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

أنواع الأسهم من حيث الحقوق

تنقسم الأسهم من حيث الحقوق التي تعطيها لصاحبها إلى:

(أ) أسهم عادية، وهي التي تتساوى في قيمتها، وتخول المساهمين حقوقاً متساوية، ولا يتقرر لها امتياز خاص على غيرها من الأسهم، سواء عند توزيع أرباح الشركة، أو عند قسمة صافي موجوداتها، وكذلك عند التصويت في الجمعيات العامة للشركة.

[ن-١٥١] ولا يختلف العلماء القائلون بجواز شركة المساهمة بشرعية مثل هذه الأسهم ما دامت تمثل شركة مباحة قامت من أجل غرض مباح، ولا تتعامل بالربا إقراضاً، أو اقتراضاً، ولا في المحرمات بيعاً، وشراء (١).

(ب) أسهم ممتازة: وهي الأسهم التي تختص بمزايا لا تتمتع بها الأسهم العادية.

وتتنوع هذه المزايا إلى قسمين:

(أ) مزايا مالية: كحق الأولوية في الحصول على الأرباح، أو الحصول على نسبة أعلى في الربح، أو استيفاء فائدة سنوية ثابتة، سواء ربحت الشركة أم خسرت، ومنها حق استعادة قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة قبل إجراء القسمة بين سائر المساهمين، والحامل على ذلك، أن الشركة قد ترغب في


(١) انظر بحوث فقهية معاصرة - محمد الشريف (ص: ٨٢)، أسواق الأوراق المالية آثارها الإنمائية - أحمد محيى الدين أحمد (ص: ١٧٩)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص: ١٢٩٦)، سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - خورشيد إقبال (ص:١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>