للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في تبيين الحقائق: «وله الرجوع عن الوصية قولًا وفعلًا، بأن باع، أو وهب، أو قطع الثوب، أو ذبح الشاة» (١).

وقال ابن الهمام: «ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية» (٢).

وقال الباجي: «عقد الوصية عقد جائز غير لازم، وله أن يغير من ذلك ما شاء، ويبطل منه ما شاء من غير عوض، أو يعوض منه غيره في صحته، أو مرضه، ما لم يمت فإذا مات فقد لزمت تلك الوصية، فليس لغيره أن يغير شيئًا من ذلك، ولا يبطله ولا يبدله بغيره» (٣).

واستثنى المالكية من جواز الرجوع ما لو اشترط على نفسه عدم الرجوع في وصيته، أو فهم عنه إيجاب ذلك على نفسه بأنه لا يملك الرجوع، وتكون كالتدبير (٤).

° وجه كون عقد الوصية جائزًا:

[الوجه الأول]

أن عقد الوصية عقد تبرع لم يتم، فجاز الرجوع عنه كالهبة قبل القبض بل هو أولى.

[الوجه الثاني]

أن القبول يتوقف على الموت، والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول كما في البيع.


(١). تبيين الحقائق (٦/ ١٨٦)، وانظر العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٣٦).
(٢). فتح القدير (١٠/ ٤٣٦).
(٣). المنتقى شرح الموطأ (٦/ ١٤٨).
(٤). التاج والإكليل (٦/ ٣٦٩)، مواهب الجليل (٦/ ٣٦٩)،

<<  <  ج: ص:  >  >>