للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

انفساخ العقد بسبب موت أحد العاقدين

قال الماوردي: العقود غير اللازمة تبطل بالموت (١).

[م-٦٢٦] في العقود الجائزة كعقد المضاربة والوكالة ونحوها إذا مات رب المال، أو مات العامل في عقد المضاربة انفسخت المضاربة، فموت رب المال ينهي المضاربة؛ لأنها تعتمد على الإذن منه للمضارب في التصرف في مال المضاربة، وبوفاة صاحب المال ينتهي الإذن.

كما أن موت العامل ينهي المضاربة كذلك؛ لأن الإذن من رب المال صادر له هو، ولا يتصور بقاء الإذن بعد وفاة المضارب إلا أن المالكية قالوا: إن كان ورثة العامل مأمونين قيل: لهم: بيعوا ما بقي في يدي صاحبكم من السلع، وأنتم على الربح الذي كان لصاحبكم (٢).

قال الكاساني: «وتبطل بموت أحدهما - يعني المضاربة - لأن المضاربة تشتمل على الوكالة، والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل، وسواء علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي، فلا يقف على العلم كما في الوكالة» (٣).


(١) الحاوي (٥/ ٢٢).
(٢) الأم (٨/ ٢٢٢)، المنتقى للباجي (٥/ ١٧٤).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ١١٢)، وانظر المنتقى للباجي (٥/ ١٧٤)، الأم (٨/ ٢٢٢)، المغني (٥/ ٣٨)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>