للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعريف الحنفية لشركة العنان]

عرفها بعض الحنفية: أن يشترك اثنان في نوع بر، أو طعام، أو يشتركا في عموم التجارات، ولا يذكرا الكفالة» (١).

[خصائص شركة العنان عند الحنفية]

الأول: أنها عقد قائم على الوكالة دون الكفالة (الضمان)، كما هو واضح من التعريف.

وهذا يعني: أن الشركة تنعقد ممن ليس بأهل للكفالة بأن كان أحدهما صبيًا مأذونًا له في التجارة، أو كلاهما (٢).

كما يعني ذلك أيضًا أن تكون الشركة مطلقة عن التقييد بوقت، ويجوز أن تكون مقيدة بوقت معين؛ لأن الوكالة يجوز فيها أن تكون مطلقة، ومقيدة، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (٣).

الثاني: أنها تقبل أن تكون في عموم التجارات، أو في نوع خاص منها بحسب الاشتراط قياسًا على الوكالة، فإنها تصح أن تكون عامة، ويجوز أن تكون خاصة (٤).

جاء في البحر الرائق نقلًا عن البزازية: «شركة العنان عامة، بأن يشتركا في أنواع التجارات كلها، وخاصة، وهو أن يشتركا في شيء واحد كالثياب والرقيق» (٥).


(١) بداية المبتدي (ص:١٢٧)، الهداية شرح البداية (٣/ ٧)، مجمع الضمانات (ص:٢٩٧).
(٢) البحر الرائق (٥/ ١٨٧ - ١٨٨).
(٣) البحر الرائق (٥/ ١٨٨).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق (٥/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>