للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتطابه، والماء في بئر غير مملوك قبل إحرازه، وحيوان الصيد قبل صيده، ونحو ذلك.

قال النووي في بيان ما يصح وقفه، قال: «كل عين معينة مملوكة ملكًا يقبل النقل، يحصل منها فائدة أو منفعة ... فاحترزنا بالعين حق المنفعة .... وبالمملوكة عما لا يملك» (١).

ويستثنى من هذا وقف السلطان لأراضي بيت المال؛ وأول من أحدث وقف أراضي بيت المال على جهات الخير نور الدين الشهيد صاحب دمشق، ثم صلاح الدين يوسف صاحب مصر لما استفتيا ابن أبي عصرون فأفتاهما بالجواز (٢).

[م-١٤٩٥] واختلف الفقهاء في توجيه القول بالصحة مع أن السلطان لا يملك بيت المال على قولين:

[القول الأول]

أنه وقف حقيقي، والسلطان هو الواقف باعتباره وكيلًا عن المسلمين، فهو كوكيل الوقف، وبالتالي لا يصح الاعتراض على وقف السلطان، بأن من شرط صحة الوقف، أن يكون الوقف مملوكًا، والسلطان لا يملك ما وقفه، وهذا توجيه المالكية (٣).


(١) روضة الطالبين (٥/ ٣١٤).
(٢) مطالب أولي النهى (٤/ ٣٣٢).
(٣) انظر حاشية الدسوقي (٤/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>