للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب (١).

وقال ابن قدامة: «وهل لأحدهما أن يرهن بالدين الذي عليهما، أو يرهن بالدين الذي لهما على وجهين أصحهما أن له ذلك عند الحاجة؛ لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاء، وهو يملك الإيفاء والاستيفاء فملك ما يراد لهما ..... ولا فرق بين أن يكون ممن ولي العقد أو من غيره؛ لكون القبض من حقوق العقد، وحقوق العقد لا تخص العاقد، فكذلك ما يراد له» (٢).

[الراجح]

أن الشريك إذا باع بالدين فإن كان قد أذن له بذلك، فإن الارتهان ينبغي أن لا يختلف فيه؛ لأنه تصرف يعود على الشركة بالمصلحة، ففيه حفظ لمال الشركة، والشريك مأمور في كل تصرف يكون فيه مصلحة للشركة.

وأما رهن مال الشركة في شراء شيء للشركة دينًا فهو محل اجتهاد؛ لأن ذلك يعني تجميد مقدار من مال الشركة، وتجميده يعني تعطيله من تحريكه في السوق، والاكتساب به، فهل يقال: إن الإذن للشريك في الشراء بالدين من رأس مال الشركة يعني الإذن في الرهن، أو يقال: إن الإذن بالشراء بالدين لا يعني الإذن بالرهن، لأن الشراء غير الرهن، هذا محل تأمل، والله أعلم.

* * *


(١) الإنصاف (٥/ ٤١٨).
(٢) المغني (٥/ ١٤)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١)، كشاف القناع (٣/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>