للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

خيار الغبن

المبحث الأول

تعريف الغبن

يعتبر خيار الغبن من خيار النقيصة.

وقد قيل في تعريف الغبن اصطلاحًا (١):

بأنه «عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله، أو اشتراها كذلك» (٢).

وعرفه ابن ميارة الفاسي: «الغبن: هو أن يشتري بأكثر من القيمة بكثير، فيغبن المشتري، أو يبيع بأقل من القيمة بكثير، فيغبن البائع» (٣).

وعرفه الشافعية: الغبن الفاحش: وهو ما لا يحتمل غالبًا (٤).


(١) جاء في المصباح المنير (ص: ٤٤٢): «غَبَنَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ غَبْنًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ مِثْلُ غَلَبَهُ فَانْغَبَنَ، وَغَبَنَهُ أَيْ: نَقَصَهُ، وَغُبِنَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهُوَ مَغْبُونٌ: أَيْ مَنْقُوصٌ فِي الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْغَبِينَةُ اسْمٌ مِنْهُ، وَغَبِنَ رَأْيَهُ غَبَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ قَلَّتْ فِطْنَتُهُ وَذَكَاؤُهُ».
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٤٦٨ - ٤٦٩).
(٣) شرح ابن ميارة على تحفة الحكام (٢/ ٣٩).
(٤) حاشيتا قليبوبي وعميرة (٢/ ٤٢٨)، تحفة المحتاج (٥/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>