للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعموم والخصوص، بدليل أن الشرط الذي ثبت جوازه بالسنة، أو بالإجماع صحيح بالاتفاق، فيجب أن يكون في كتاب الله (١).

[الدليل الثالث]

القياس على اشتراط الزيادة، فإذا كان اشتراط الزيادة للمقرض لا تجوز، فكذلك اشتراط الأنقص لا يجوز.

[ويجاب]

بأن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، لوجود الفرق، فاشتراط الزيادة يحول القرض إلى عقد معاوضة، فيخرج القرض عما وضع له من الإرفاق والإحسان، واشتراط الأنقص زيادة في الإرفاق والإحسان، فلا يخرج القرض عما وضع له، والله أعلم.

[القول الثاني]

يصح القرض والشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية، وقول في مقابل الصحيح عند الحنابلة (٢).

[وجه القول بالصحة]

[الوجه الأول]

أن الأصل في الشروط الصحة والجواز، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل، ولا دليل على تحريم مثل هذا الشرط.


(١). انظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٦٣)، القواعد النورانية (ص: ٢١٠).
(٢). المهذب (١/ ٣٠٤)، الإنصاف (٥/ ١٣٣)، الفروع (٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، المبدع (٤/ ١٩٩)، الشرح الكبير على المقنع (٤/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>