للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس

في اشتراط الذكورة

[م-٢٠٤٣] تكلم بعض الفقهاء عن صحة التقاط المرأة، ولا أعلم فيه خلافًا (١).

قال المالكية: وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن لها زوج وقت إرادتها الأخذ، أو لها وأذن لها فيه، وإلا فلا يجب عليها؛ لأن له منعها، فإن أخذته بغير إذنه كان له رده لمحل مأمون يمكن أخذه منه» (٢).

وقال النووي: «لا يشترط في الملتقط الذكورة قطعًا» (٣).

وفي كفاية الأخيار: «ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف» (٤).

° وجه القول بصحة التقاط المرأة:

أن المرأة أهل لحضانة اللقيط، بل هي أولى من الذكر، خاصة إذا كان الطفل لم يبلغ سن التمييز، فهي تختص بمزيد شفقة، ويتأتى منها الاحتضان ما لا يتأتى


(١) المبسوط للشيباني (٤/ ٢٤٥)، الخرشي (٧/ ١٣٠)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٧٨)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٧)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٥٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٤٠)، نهاية المطلب (٨/ ٥١٨)، البيان للعمراني (٨/ ٢١)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٦)، الإنصاف (٦/ ٤٣٢)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٣).
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٧٨).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٤١٩).
(٤) كفاية الأخيار (ص: ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>